الخميس ١١ - سبتمبر - ٢٠٢٥ القاهرة
02:57:02am

قتل زوجته ونام ساعتين وصحي كفنها ورش عليها مبيدات.. حيثيات إعدام سفاح الإسكندرية

السبت ٣٠ - أغسطس - ٢٠٢٥

أودعت محكمة جنايات الإسكندرية حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لسفاح المعمورة لاتهامه في قتل

مهندس وزوجته وربة منزل بعد خطفهم وسرقتهم ، صدر الحكم برئاسة المستشار

محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار

محمد لبيب دميس وحضور طارق عبد. الكريم و أحمد غازي عضوي النيابة وحسن محمد حسن

سكرتير المحكمة، في القضية رقم 9046 لسنة 2024 جنايات قسم ثان المنتزة

 

وكشفت حثثيات الحكم من أوراق القضية، عن أن المتهم سفاح المعمورة أمام شك زوجته في سلوكه

المتدني وإهانته الدائمة وطرده من مسكنه فضاق وتبرم وأخذ يفكر إلى أنه وجد أنه لا مناص إلا

بالخلاص منها وإزهاق روحها فوازن بين الإقدام على جرمه واتمامه ومقدار هذا الجرم أو العدول عنه

فرجح لديه العزم على إتمام هذا الجرم فبيت النية على قتلها ونسي قول الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم " عاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان " صدق الله العظيم، فأخذ يفكر في

الأمر وفي هدوء ورويه وبنفس مطمئنه بلا انفعال فهداه شيطانه إلى كيفية تنفيذ مخططه الاجرامي وأعد

عدته بتجهيز القماش الأبيض والأكياس البلاستيكية واتفق مع عامل لصناعة صندوق خشبي لاستخدامه

في تخزين الملابس مدليا له بمواصفات خاصة للصندوق مشترطا استلامه في نفس اليوم وتوجه لمسكنه

مستغلا تواجد المجني عليها زوجته بمفردها وقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح إلى أن خارت قواها

فأطبق يده على عنقها خانقا اياها ولم يتركها إلا وقد أحدث بها الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة

التشريحية التي اودت بحياتها، ورقد على الأريكة لمدة ساعتين ثم استيقظ وقام بتغسيل المجني عليها

وتكفينها بالقماش الأبيض الذي أعده لذلك، وعقب استلام الصندوق الخشبي من النجار وضع الجثمان

داخل أكياس بلاستيكية معده لذلك ثم قام بوضعها داخل الصندوق واحتفظ بها في الشقة معه

وأصبح يرش شقته بالمبيدات لإخفاء رائحتها 

 

وكشفت حيثيات المحكمة، في أوراقها ،أن المتهم استخدم في قتل ضحاياه في الخنق والضرب

وكتم أنفاسهم بالقوة تلك طريقته في القتل مستغلا ممارسته للألعاب القتالية من صغر سنه

ومعرفته بالأماكن التي تسبب في أضعاف خصمه حتي ينهي حياتهم 

 

اولا :- قتل المجني عليه " محمد .ا.م" مع سبق الاصرار بان بيت النية وصمم علي تحقيق المتية طعما

في مال ملك ظلما وعدوانا فرسم خطة إجرامية محكمة وصمم عليها بعدما قلب الأمور علي وجهها بأن

استدرجه لنقطه التقائهما ثم اصطحبه لمحل سكنه بتهديد السلاح الأبيض محتجزا اياه لعدة أيام لارغامه

علي التنازل عن بعض ممتلكاته وعلي اثر امتناعه أتم المتهم مخططه فانهال عليه ضربا ثم كال له طعنه

استقرت ففخده الأيمن فاحدث به الإصابات الثابته بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته قاصدا

من ذلك قتله علي النحو المبين بالتحقيقات، وقد اقترنت تلك الجناية باخري تقدمتها وهي أنه في

ذات الزمان والمكان وفي سبيل إنقاذ المخطط الاجرامي محل الوصف، خطف بالتحايل المجني عليه

" م.ا.م" بأن استدرجه اولا لنقطة التقائهما موهما اياه بإحضار مشتري لاحدي ممتلكاته وما أن تقابلا

حتي أشهر سلاحا أبيض ممهدا اياه به متمكنا من اصطحابه لمحل سكنه حاجبا اياه عن ذويه ،وهذا وقد

كان القصد من ارتكاب الجناية الاولي تسهيل ارتكاب الجنحه التالية وهي أن في ذات المكان والزمان

سرق المبلغ النقدي المحدد قدرا والسيارة المبينة وصفا الأوراق والمملكوين للمجني عليه المار بيانه

وذلك عقب اتيان الأفعال موضوع الاتهامين السابقين علي النحو المبين بالتحقيقات، واتلف

الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه ،بغية اخفاء الجرائم محل الاتهامات السابقة بأنه اتلفه

وجعله غير صالح للاستعمال ونتج عن ذلك ضررا ماليا تزبد عم خمسين جنبها 

واحرز سلاح أبيض يغير مسوغ قانوني 

 

 

ثانيا :- قتل المجني عليها " مني .ف.ث" زوجته ، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي

قتلها أثر خلاف استعر واحتدم بينهما علي أثر شك دائم تملك المجني عليها بشأن سلوك المتهم

 وخشية افتضاح امره رسم خطة إجرامية، وما أن حانت اللحظة حتي انهال عليها ضربا ثم اطبق بيده

علي عنقها خانقا اياها، فاحدث بها الإصابات الثابته بتقرير الصفة التشريحية ،والتي اودت بحياتها

قاصدا من ذلك قتلها ، علي النحو المبين بالتحقيقات

 

ثالثا :- قتل المجني عليها " تركية .ع.ر" مع سبق الاصرار بأن بيت النية وصمم تحقيق المنية، طمعا فيما

تملك ظلما وعدوانا وللتخلص من الاحاحها، اختمر بذهنه مخطط شيطاني ، بأن استدرجها الي

محل إقامته علي أثر وكالتها له وما أن اظفر بها حتي أتم مخططه فانهال عليها ضربا ثم كمم فاهها

وانفها بيده كاتما بذلك انفاسها فاحدث بها الإصابات الثابته في تقرير الصفة التشريحية والتي اودت

بحياتها قاصدا من ذلك قتلها، وقد اقترنت تلك الجناية باخري تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان

والمكان وفي سبيل إنقاذ المخطط الاجرامي، خطف بالتحايل المجني عليها، بأن استغل علاقة وكالتها له

بشان بعض القضايا خاصتها ، فاستدرجها لمحل اقامته فابعد بينها وبين ذويها، هذا وقد كان القصد من

ارتكاب الجريمة الاولي تسهيل ارتكاب الجنحه الثانية وهي أنه في ذات الزمان والمكان ، سرق المبلغ

المحدد قدرا والهاتف المحمول والمملوكين للمجني عليها، وذلك عقب اتيان الأفعال محل الاتهامين

السابقين علي النحو المبين بالتحقيقات، واحالته الي المحكمة وطالبت بمعاقبته طبقا للمواد الواردة

بأمر الإحالة وبجلسه الحكم، بعد تلاوة امر الإحالة وسماع طلبات النيابة

 

والمتهم اخذ قانون الغابة منهجا لحياته فاما أن يخضع موكله لرغباته أو يقتله فوقعت المجني عليها الثالثة

" تركية. ع.ر" فريسه له ،ففي غضون شهر أغسطس 2024 تعرف علي المجني عليها لأنها بعض

النازعات القضائية فيما بينها وبين آخرين إلا أنه خسر تلك القضايا فلم باستكمال اتعابه فوجد أنه

لا محالة الا بتطبيق قانون الغاب الذي أخذه منهجا في حياته وهداه شيطانه الي مخططه الاجرامي الثالث

ففكر في هدوء ورويه وبنفس مطمئنه واعد عدته بتجهيز الأكياس البلاستيكية وفي غضون أكتوبر 2024

قام باستدراجها الي مسكنه مسنغلا العلاقة الشخصية فيما بينهم والتي ثبت بتقرير المساعدات الفنية

حال فحص الهاتف الجوال الخاص بالمجني عليها والمضبوط بحوزه المتهم وما أن اظفر بها حتي قام

بضربها ضربا مبرحا بالأيدي وركلها بالارجل الي أن خارت قواها وقام بكتم فاها وانفها حتي أحدث بها

من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وهي ذات طريقته في القتل مستغلا

ممارسته للألعاب القتالية من صغر سنه ومعرفته بالأماكن التي تسبب في أضعاف خصمه وقام بفتح الغرفة

التي يضع بها الصندوق الخشبي الذي يحتوي علي جثمان زوجته المجني عليها الثانية وحفر حفرة

تسع الجثامين وقام بدفن الجثة الثالثة وقد اقترنت جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنه

بالخطف وسرقة هاتفها المحمول وكارت المعاش الخاص بها والاستيلاء علي المعاش بمعاونة احدي السيدات 

 

حيث أنه من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات علي عنصرين انتزاع

المخطوف من بيته قسرا أو غشا أو خديعة الي محل احتجازه وان يكون الجاني قد تعمد قطع صلة

المجني عليه باهله جديا ولا اعتداد بالباعث علي الجريمة ، وذلك عم طريق فعل من أفعال الغش

والابهام من شأنه خداع المجني عليه باستعمال اي وسيلة مادية او ادبية من شانها سلب ارادته

وتقدير توافر ركن التحايل أو الاكراه في هذة الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع

وان المتهم اوهم المجني عليه بوجود مشتري للعقار المملوك له حتي قام بتهديده وحال فشله وخوفه

افتضاح امره قتله ومن ثم تكون الأركان القانونية لجريمة الخطف المقترنه بجريمة القتل العمد

مع سبق الاصرار قد توافرت في حق المتهم ومن حق عقابه

 

وحيث أن جريمة السرقة المنصوص عليها بالمادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات تقوم ولو من

شخص واحد يكون هذا الشخص حاملا سلاحا ويستوي أن يكون هذ السلاح ظاهرا أو مخبا فإن

حمل السلاح في حد ذاته يشكل من الخطورة الاجرامية التي تستدعي التشديد في العقوبة علي

المجرم لخطورته وازهاق روح المجني عليهم 

 

مما يتعين ادانته عملا بالمواد 32/ 2 ، 23 ، 234/ 2- 3 ، 290/ 1- 3، 316 مكرر

ثالثا / ثالثا 318، 361/ 1-2 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر /1، 30 / 1 من القانون

رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانوني 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 ، 163 لسنة 2022

والبند 6 من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية

رقم 1756 لسنة 2007 ،حيث أن الجرائم بالبند اولا المسندة الي المتهم قد انتظمتها خطة اجرامية

واحده وارتكبت تنفيذا لمشروع إجرامي واحد فإن المحكمة تعتبرها جريمة واحده وتطبق علي

المتهم العقوبة الاشد بالمادة 32 / 2 من قانون العقوبات فضلا عن أن الجرائم بالبند ثالثا المسندة

الي المتهم خطة إجرامية واحدة وارتكبت تنفيذا لمشروع اجرامي واحد فان المحكمة تعتبرها

جريمة واحده وتطبق علي المتهم العقوبة الاشد عملابالمادة 32 /2 من قانون العقوبات وحيث أنه

عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية

وأنه عن الدعوي المدنية فالمحكمة تري وفقا لنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أنه

لتحقق عنصر الضرر وان المحكمة قد انتهت الي ثبوت ارتكاب المتهم نصر الدين. ال.ا لجرائم قتل

المجني عليهم " محمد .ا.م" و " مني.ف.ث" و " تركيه. ع.ر" عمدا مع سبق الإصرار والمقترن اولهما

وثالثهما بجرائم الخطف والسرقة ولم يلق دفاع المتهم ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت أوراق

الدعوي الي فضيلة مفتي الجمهورية لستدل علي رأي الشريعة الإسلامية وفقا للمادة 381 /2 من

قانون الإجراءات الجنائية وجاءات إجابة المفتي بأنه ولم يظهر في الأوراق شبه تدرء القصاص

عنه كان جزاؤه الاعدام قصاصا لقتله المجني عليهم 

 

فحكمت المحكمة حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبة المتهم " نصر الدين. ال.ا" بالاعدام شنقا لما نسب إليه

من اتهامات ومصادرة جميع المضبوطات وامرت بتسليم سيارة المجني عليه الأول المضبوطه علي

ذمة القضية لورثته بالايصال اللازم والزمته بالمصاريف الجنائية وامرت باحالة الدعاوي المدنية

للمحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصروفاتها



موضوعات مشابهه